الهداية والمذهب والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم .
وقيل يختص به فقراؤهم واختاره أبو إسحاق بن شاقلا .
فوائد .
إحداها يجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الإمكان على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم وينظر ما حصل من ذلك فإذا استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع إلى مستحقه .
وقال المصنف الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم لأنه يتعذر أو يشق فلم يجب كالمساكين والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام .
فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده .
قال الزركشي قلت ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا انتهى .
وقال في الانتصار يكفي واحد إن لم يمكنه .
وقال في الرعاية وقيل بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم .
وقيل ما حصل من مغزاه .
وقيل يجوز تفريق الخمس في جهة مغزاه وغيرها وإن كان بينهما مسافة القصر ويأتي قريبا بأعم من هذا .
الثانية لا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش .
وقال بن نصر الله في حواشي الفروع حرمان الموالي هنا فيه نظر لأن موالي القوم منهم ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم فوجب أن يعطوا من الخمس انتهى