في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم .
وقال في الانتصار وعيون المسائل وغيرهما لا تملك إلا باستيلاء تام لا في فور الهزيمة لالتباس الأمر هل هو حيلة أو ضعف وقاله في البلغة وأنه ظاهر كلام أحمد .
وقال القاضي لا تملك إلا بقصد التملك لا يملك الأرض وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار أو أن ملكهم انقطع عنها وقاله في الفروع .
وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره واختاره في الانتصار بالقصد .
وقيل لا يستقر ملكها قبل الحيازة بدارنا .
قوله ويجوز قسمها فيها وكذا تبايعها .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل لا يجوز ذلك فيهما وفي البلغة رواية لا يصح قسمتها فيها .
فائدة لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع وإلا حرم نص عليه .
ويأتي في آخر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو هل تكون من مال المشتري أو البائع .
قوله وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل وهذا بلا نزاع في الجملة .
تنبيه ظاهر كلامه متى شهد الوقعة استحق سهمه وهو صحيح وهو المذهب مطلقا