وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعنه أنه فيء جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى .
وقال الشارح ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة .
وقال في الفروع وقيل الرواية الثالثة هنا أيضا .
واختار في الرعاية الصغرى هذا الوجه يعني أنه لهم من غير تخميس وقدمه في الحاويين .
قوله ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن .
ولو كانت للتجارة .
وعنه لا يعلف من الدواب إلا المعد للركوب ذكره في القواعد وأطلقهما ولو كان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين والصحيح من المذهب .
والطريقة الثانية لا يجوز إلا عند الضرورة وهي طريقة بن أبي موسى .
وكذا له أن يطعم سبيا اشتراه وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
لكن بشرط أن لا يحرز فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك على الصحيح من المذهب إلا عند الضرورة .
وقيل له ذلك واختاره القاضي في المجرد .
وعنه يرد قيمته كله ذكرها بن أبي موسى .
فائدة لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك وفيه وجه آخر يجوز ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما .
قوله وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال القاضي والمصنف في الكافي لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره