وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والرواية الثانية يجوز ويصح البيع وصححه في التصحيح وجزم به في العمدة والوجيز .
قال الأزجي في المنتخب ويحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ قال الناظم وهو أولى وقدمه في الرعاية الكبرى .
تنبيه قوله بين ذوي رحم محرم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغني وتبعه في الشرح قاله أصحابنا غير الخرقي وجزم به في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم .
فيدخل في ذلك العمة مع بن أخيها والخالة مع بن أختها .
وظاهر كلام الخرقي اختصاص الأبوين والجدين بذلك ونصره في المغني والشرح .
وقيل يجوز ذلك في غير الأبوين .
تنبيه ظاهر كلام المصنف تحريم التفريق ولو رضوا به وهو صحيح .
ونص عليه الإمام أحمد .
فائدتان .
إحداهما حكم التفريق في الغنيمة وغيرها كأخذه بجناية والهبة والصدقة ونحوها حكم البيع على ما تقدم .
الثانية لا يحرم التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع .
قال الخطابي لا أعلمهم يختلفون في العتق لأنه لا يمنع من الحضانة .
وقيل يحرم في افتداء الأسرى ويجوز في العتق قدمه في الرعاية الكبرى .
وعنه حكمها حكم البيع ونحوه وهو ظاهر كلام بن الجوزي وغيره