وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قلت إن أراد أنه يثاب عليه فمسلم وإن أراد أنه يجوز له أن يختار غير الأصلح ولو كان فيه ضرر فهذا لا يقوله أحد .
فائدة لو تردد رأى الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
تنبيه هذه الخيرة التي ذكرها المصنف وغيره في الأحرار والمقاتلة .
أما العبيد والإماء فالإمام يخير بين قتلهم إن رأى أو تركهم غنيمة كالبهائم .
وأما النساء والصبيان فيصيرون أرقاء بنفس السبي .
وأما من يحرم قتله غير النساء والصبيان كالشيخ الفاني والراهب والزمن والأعمى فقال المصنف في المغني والكافي والشارح لا يجوز سبيهم .
وحكى بن منجا عن المصنف أنه قال في المغني يجوز استرقاق الشيخ والزمن ولعله في المغني القديم .
وحكى أيضا عن الأصحاب أنهم قالوا كل من لا يقتل كالأعمى ونحوه يرق بنفس السبي .
وأما المجد فجعل من فيه نفع من هؤلاء حكمه حكم النساء والصبيان قال الزركشي وهو أعدل الأقوال .
قلت وهو المذهب قطع به في الرعايتين والحاويين .
قال في الفروع والأسير القن غنيمة وله قتله ومن فيه نفع ولا يقتل كامرأة وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي .
وفي الواضح من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل .
وقال في البلغة المرأة والصبي رقيق بالسبي وغيرهما يحرم قتله ورقه قال وله في المعركة قتل أبيه وابنه .
قوله وإن أسلموا رقوا في الحال .
يعني إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير فيه وصار حكمه