وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتبعه الشارح لا يقتل العبد ولا الفلاح وقال في الإرشاد لا يقتل الحر إلا بالشروط المتقدمة ونقل المروزي لا يقتل معتوه مثله لا يقاتل .
فائدة الخنثى كالمرأة صرح به المصنف في الكافي .
ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح إلا أن يكون مأيوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن قاله المصنف وغيره .
قوله وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار .
هذا بلا نزاع وظاهر كلامه أنه إذا لم يخف على المسلمين ولكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي عدم الجواز وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز وقال القاضي يجوز رميهم حال قيام الحرب لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال في الصغرى والحاويين فإن خيف على الجيش أو فوت الفتح رمينا بقصد الكفار .
فائدة حيث قلنا لا يحرم الرمي فإنه يجوز لكن لو قتل مسلما لزمته الكفارة على ما يأتي في بابه ولا دية عليه على الصحيح من المذهب .
وعنه عليه الدية ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الجنايات في فصل والخطأ على ضربين .
وقال في الوسيلة يجب الرمي ويكفر ولا دية قال الإمام أحمد لو قالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم فليرحلوا عنهم .
قوله ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره