وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
بلا نزاع فإن شكوا فعلوا ما شاؤوا من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم وعنه يلزمهم المقام نصره القاضي وأصحابه .
قلت وهو الصواب .
وقال بن عقيل يحرم ذلك وحكاه رواية عن أحمد وصححها .
قوله ويجوز تبييت الكفار بلا نزاع .
ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم .
قوله ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه بلا نزاع .
وهل يجوز أخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيء فيه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح والبلغة والفروع .
إحداهما يجوز قدمه في الرعايتين والحاويين .
والثانية لا يجوز .
قوله ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه .
يعني لا يجوز فعله إلا لذلك وهو المذهب قدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والزركشي وجزم به في المحرر وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي .
وعنه يجوز الأكل مع الحاجة وعدمها في غير دواب قتالهم كالبقر والغنم وجزم به بعضهم واختاره المصنف والشارح وذكرا ذلك إجماعا في دجاج وطير .
واختارا أيضا جواز قتل دواب قتالهم إن عجز المسلمون عن سوقها ولا يدعها لهم وذكره في المستوعب وجزم به في الوجيز .
قال في الفروع وعكسه أشهر .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه الزركشي .
وقال في البلغة يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال وجزم به المصنف