.
ونقل مهنا تجزئ عن سبعة ويرضون الثامن ويضحى وهو قول في الرعاية .
قال الشيرازي وقال بعض أصحابنا لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن الأضحية .
الثالثة لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ على الصحيح قال في التلخيص أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه على قول الأصحاب في التي قبلها .
وقيل لا يجزئ .
الرابعة لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحى به لم يجزه قال الإمام أحمد هو لحم اشتراه وليس بأضحية ذكره في المستوعب وغيره .
قوله ولايجزىء فيهما العوراء البين عورها .
بلا نزاع قال الأصحاب هي التي انخسفت عينها وذهبت فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت وإن أذهب الضوء كالعين القائمة ففي الإجزاء بها روايتان في الخلاف وقيل وجهان وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية والفروع .
إحداهما لا تجزئ قال في المستوعب أصحهما لا تجزئ عندي وجزم به في المحرر والمنور .
الثاني تجزئ قال الزركشي أشهر الوجهين الإجزاء قال في الرعاية الكبرى ونص أحمد تجزئ .
قلت وهذا المذهب .
قال المصنف والشارح فإن كان على عينها بياض ولم يذهب الضوء جازت التضحية بها لأن عورها ليس ببين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
تنبيه مفهوم كلامه من طريق أولى أن العمياء لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب