ضمنه وقال في الفصول يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح لأن الظاهر أنه يصير حيوانا كما يضمن جنين امرأة بعده .
وقال جماعة من الأصحاب منهم المصنف في الكافي وصاحب التلخيص والرعاية وغيرهم إن ألقته حيا ثم مات فعليه جزاؤه .
وقال جماعة من الأصحاب إذا كان لوقت يعيش لمثله وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت وجزم به في المغني والشرح .
وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة أمه على قول أبي بكر في وجوب عشر قيمة جنين الدابة على ما يأتي في الغصب ومقادير الديات .
وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ وكذا لو خرج من كسرة البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله وإن أتلف بيض صيد .
الثانية قوله ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى .
وهذا بلا نزاع وكذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى لأنه يسير ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه لعدم المماثلة .
قوله ويجوز فداء الذكر بالأنثى وفي فدئها به وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والمغني والهادي والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق .
أحدهما لا يجوز صححه في النظم قال في الخلاصة والأنثى أفضل فيفدى بها واقتصر عليه وقال في المحرر والمنور وبن عبدوس في تذكرته تفدى أنثى بمثلها فظاهر ذلك عدم الجواز .
والوجه الثاني يجوز صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين