وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعنه يفرقها في الحرم وقاله الخرقي في غير الحلق قال في الفصول والتبصرة لأنه الأصل خولف فيه لما سبق .
واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور وإلا فغير المعذور كسائر الهدي .
قال الزركشي وقال القاضي وبن عقيل وأبو البركات ما فعله لعذر ينحر هديه حيث استباحه وما فعله لغير عذر اختص بالحرم .
تنبيهان .
أحدهما حيث قيل النحر في الحل فذلك على سبيل الجواز على مقتضى كلام المصنف والمجد وغيرهما وظاهر كلام المصنف والخرقي والتلخيص الوجوب .
الثاني مفهوم كلامه أن فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها في الحرم يفرقها فيه وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه يفرقه حيث فعله كحلق الرأس ذكرها القاضي قال المصنف وتقدم ذلك .
فوائد .
الأولى جزاء الصيد لمساكين الحرم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب والشارح وهذا يخالف نص الكتاب ومنصوص أحمد فلا يعول عليه وقيل يفرقه حيث قتله لعذر .
الثانية دم الفوات كجزاء الصيد .
الثالثة وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله إلا أن يستبيحه لعذر فله الذبح قبله قال في المحرر وغيره وكذلك ما وجب لترك واجب .
الرابعة لو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح