وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فائدة يلزمه لرفضه دم ذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما لا شيء عليه لرفضه لأنها نية لم تفد شيئا .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وتقدم إذا أفسد الحج التطوع والعمرة رواية أنه لا يلزم القضاء عند قوله وعليه المضي في فاسده في الباب الذي قبل هذا .
قوله ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك .
وهذا بلا نزاع لكن لو نقله من مكان إلى مكان من بدنه أو نقله عنه ثم رده إليه أو مسه بيده فعليه الفدية بخلاف سيلانه بعرق وشمس .
قوله وليس له لبس ثوب مطيب .
يعني بعد إحرامه وأما عند إحرامه فيجوز لكن الصحيح من المذهب كراهة تطييب ثوبه وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري يحرم ويحتمله كلام المصنف .
وقيل هو كتطييب بدنه وتقدم ذلك في أول باب الإحرام .
فائدة قوله وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه .
وكذا لو كان عليه سراويل أو جبة أو غيرهما صرح به الأصحاب .
قوله فإن استدام لبسه فعليه الفدية .
مراده ولو استدام لحظة فأكثر فوق المعتاد في خلعه .
قوله وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية .
وهذا بلا نزاع وكذا لو افترشه نص عليه ولو كان تحت حائل غير ثياب بدنه ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته وإن منع فلا فدية على