في الإرشاد وحيث قوم المثلي أو الصيد فإنه يشترى به طعاما للمساكين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه له الصدقة بالدراهم وليست القيمة مما خير الله فيه ذكرها بن أبي موسى وقال المصنف وتبعه الشارح وهل يجوز إخراج القيمة فيه احتمالان .
تنبيهات .
الأول التقويم يكون بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه نقلها بن القاسم وسندى وجزم به القاضي وغيره وقدمه في الفروع وجزم غير واحد يقومه بالحرم لأنه محل ذبحه .
وتقدم رواية أنه يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه .
الثاني الطعام هنا هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأدنى على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقيل يجزئ أيضا كل ما يسمى طعاما وهو احتمال في المغني وغيره وجزم به القاضي في الخلاف .
الثالث ظاهر قوله فيطعم كل مسكين مدا أنه سواء كان من البر أو من غيره وكذا هو ظاهر الخرقي وأجراه بن منجا على ظاهره وشرح عليه ولم يتعرض إلى غيره .
وقال الشارح والأولى أنه لا يجزئ من غير البر أقل من نصف صاع لأنه لم يرد في الشرع في موضع بأقل من ذلك في طعمة المساكين .
قال الزركشي هذا المنصوص والمشهور وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والمحرر .
قلت وهو المذهب المنصوص