وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فإن قتل شيئا من هذه الأشياء من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي له .
وما لا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه كالرخم والبوم ونحوهما قال بعض الأصحاب ويجوز قتله منهم الناظم .
وقيل يكره وجزم به في المحرر وغيره وقيل يحرم .
نقل ابو داود ويقتل كل ما يؤذيه .
وللأصحاب وجهان في نمل ونحوه وجزم في المستوعب يكره قتله من غير أذى وذكر منها الذباب قال في الفروع والتحريم أظهر للنهي .
ونقل حنبل لا بأس بقتل الذر .
ونقل مهنا ويقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته .
واختار الشيخ تقي الدين لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله وقال هو وغيره إن لم يندفع نحل إلا بقتله جاز .
قال الإمام أحمد يدخن للزنابير إذا خشي أذاهم هو أحب إلي من تحريقها والنمل إذا آذاه يقتله .
فائدتان .
إحداهما قوله ولا يحرم صيد البحر على المحرم .
هذا إجماع واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء .
والثانية ما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما كالسمك على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ونقل عبد الله عليه الجزاء .
قال في الفروع ولعل المراد أن ما يعيش في البر له حكمه وما يعيش في البحر له حكمه وأما طير الماء فبري بلا نزاع لأنه يفرخ ويبيض في البر