.
فائدة لو كان ماله مائة وإحدى وعشرين شاة والجميع معيب إلا واحدة أو كان عنده مائة وإحدى وعشرون شاة كبيرة أو الجميع سخال إلا واحدة كبيرة فإنه يجزئه على الأول صحيحه ومعيبه وعن الثاني شاة كبيرة وسخلة إن وجبت الزكاة في سخال مفردة وإلا وجبت كبيرة بالقسط وهو معنى قولهم وإن كان الصحيح غير واجب لزمه إخراج الواجب صحيحا بقدر المال .
قوله وإن كان نوعين كالبخاتى والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز أو كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين .
اعلم أنه إذا كان النصاب من نوعين كما مثل المصنف أولا فقطع بأنه تؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يخير الساعي واختاره أبو بكر ونقل حنبل في ضأن ومعز يخير الساعي لاتحاد الواجب ولم يعتبر أبو بكر القيمة في النوعين .
قال المجد وهو ظاهر ما نقل حنبل وقال في الفروع ويتوجه في حنث من حلف لا يأكل لحم بقر بأكله لحم جاموس الخلاف لنا هنا في تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية أيهما يقدم .
وأما إذا كان النصاب فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل فجزم المصنف هنا بأنه تؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين وهو اختياره وذكره أبو بكر في هزيلة بقيمة سمينة .
والصحيح من المذهب أنه يجب في ذلك الوسط نص عليه بقدر قيمة المالين جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى