.
وقيل لا يجزئ فعليه يجزئ أنثى بقيمة الذكر فيقوم النصاب من الأناثى وتقوم فريضته ويقوم نصاب الذكور وتؤخذ أنثى بقسطه .
قوله وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين .
يعني يجزئ إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا في الإبل والبقر في أحد الوجهين وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم والمذهب والمغني والشرح والرعايتين وجزم به في الوجيز والعمدة وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق وشرح بن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني لا يجزئ فيها إلا أنثى فتقدم كما تقدم في نصاب ذكور الغنم على الوجه الثاني وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والحاويين .
وقيل يجزئ عن البقر لا عن الإبل لئلا يجزئ بن لبون عن خمس وعشرين وعن ستة وثلاثين فيساوي الفرضان .
وقيل يجزئ بن مخاض عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب وحكاه بن تميم عن القاضي وأنه أصح وقال القاضي يخرج عن ست وثلاثين بن لبون زائد القيمة على بن مخاض بقدر ما بين النصابين وقال في المذهب فإن كانت كلها ذكورا أجزأ إخراج الذكر في البقر قولا واحدا وفي الإبل والغنم وجهان .
كذا وجدته في نسختين القطع بالإجزاء في البقر وإطلاق الخلاف في الإبل والغنم ولم أر هذه الطريقة لغيره فلعله تصحيف من الكاتب .
قوله ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في الصغيرة وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال وحكاه عن أحمد قال القاضي أومأ إليه أحمد وفي رواية بن منصور وذكره في الانتصار والواضح رواية