.
وقيل تجب في وقصها أيضا اختاره الشيرازي وتقدم ذلك مستوفى بفوائده عند قول المصنف وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة .
قوله ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج سنا أعلى منها وأخذ مثل ذلك .
وهذا بلا نزاع بشرطه ويعتبر فيما عدل إليه أن يكون في ملكه فلو عدمها لزمه تحصيل الأصل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وقال أبو المعالي لا يعتبر كون ذلك في ملكه كما تقدم في بنت المخاض إذا عدمها وعدم بن اللبون .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكلام كثير من الأصحاب والمغني أنه لو أخرج شاة أو عشرة دراهم أو أخذ شاة وعشرة دراهم أنه لا يجزئه وهو أحد الوجهين وهو احتمال في الكافي والمغني والشرح ومالا إليه وقدمه بن تميم .
وقيل يجزئه وهو الصحيح اختاره القاضي وقال المجد في شرحه وهو أقيس بالمذهب قال بن أبي المجد في مصنفه أجزأه في الأظهر وجزم به في الإفادات وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي وبن رزين في شرحه وأطلقهما في المذهب والتلخيص والمحرر وشرح الهداية له والرعايتين والحاويين والنظم والفروع والفائق والزركشي والقواعد الفقهية .
قوله فإن عدم السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهما .
وهو المذهب اختاره القاضي في المجرد قال المجد في شرحه هو أقيس بالمذهب قال بن أبي المجد وأومأ إليه الإمام أحمد وقال الناظم هذا الأقوى وجزم به في الوجيز وبن عبدوس في تذكرته والمنور وبن رزين في شرحه