قال القاضي وذلك سهو من ناقله ونقل حرب أنه رجع عن ذلك قاله بن تميم في بعض النسخ .
فعلى المذهب هل الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها يتعلق بها الوجوب فيه وجهان ذكرهما بن عقيل في عمد الأدلة وتابعه بن تميم وصاحب الفروع وأطلقهما .
قلت الصواب أن الوجوب يتعلق بها وكذا في غير هذه المسألة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
فائدة لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ولا بقرة ولا شاة بلا نزاع أعلمه في المذهب .
قوله فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج خمس بنات لبون .
هذا عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وبن حامد والقاضي قال في كتاب الروايتين هذا الأشبه واختاره المصنف قال الآمدي هذا ظاهر المذهب ويحتمله كلام أحمد في رواية صالح وبن منصور وهو ظاهر كلام الخرقي قال بن تميم اختاره الأكثر وقال وهو الأظهر قال في الفروع اختاره أبو بكر وبن حامد وجماعة قال المجد في شرحه وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر وجزم به في الإفادات والمنور والوجيز وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم وتجريد العناية .
والمنصوص أنه يخرج الحقاق وقاله القاضي في شرحه ومقنعه واختاره بن عقيل وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والرعايتين والحاويين واستثنى في الوجيز والزركشي وغيرهما مال اليتيم والمجنون فإنه يتعين إخراج الأدون المجزئ منهما وقدم القاضي في الأحكام السلطانية أن