الصحيح من المذهب فلا يخرج عن بنت لبون حقا إذا لم تكن في ماله ولا عن الحق جذعا قاله القاضي وبن عقيل وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين ونصره المجد في شرحه وبن تميم قال في الفائق لا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن في أصح الوجهين .
وقيل يجبر ذكر بن عقيل في موضع من الفصول جواز الجذع عن الحقة وعن بنت لبون قال في المغني والشرح اختاره القاضي وبن عقيل وأطلقهما في الفروع والرعاية .
قوله فإن عدمه أيضا لزمه بنت مخاض .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لقوله في خبر أبي بكر الصحيح فمن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بن لبون فإنه يقبل منه ذكره بن حامد وتبعه الأصحاب قاله في الفروع وقيل يجزئه بن لبون إذا حصله اختاره أبو المعالي قال في تجريد العناية فإن عدم بن لبون حصل أصلا لا بدلا في الأظهر .
تنبيه ظاهر قوله وفي ست وثلاثين بنت لبون .
عدم إجزاء بن لبون إذا عدمها ولو جبره وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقيل يجزئ وقيل يجزئ ويجبره .
فوائد .
الأولى تجزئ الثنية عن الجذعة بلا جبران بلا نزاع قال أبو المعالي ولا تجزئ سن فوق الثنية وأطلق المصنف وغيره من الأصحاب الإجزاء في مسألة الجبران قال في الفروع وهو أظهر وقيل تجزئ حقتان أو ابنتا لبون عن الجذعة وابنتا لبون عن الحقة جزم به المصنف قال بعض الأصحاب وينتقض بنت مخاض عن عشرين وثلاث بنات مخاض عن الجذعة