وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(544) قبل ان يتماسا " والتتابع عند أكثر العلماء ان يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين او يصوم ستين يوما. وعندنا انه إذا صام شهرا ومن الآخر ولو يوما، فقد تابع، فان فرق فيما بعد جاز. وعند قوم: ان يصوم شهرا ونصف شهر لا يفطر فيما بينهما فان افطر لا لعذر استأنف. وان افطر لعذر من مرض اختلفوا، فمنهم من قال يستأنف من عذر وغير عذر. وبه قال إبراهيم النخعي ورواه جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) وقال قوم: يبني، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والشعبي. واجمعوا على ان المرأة إذا افطرت للحيض في الشهرين المتتابعين في كفارة قتل الخطأ او فطر يوم انها تبني فقاسوا عليه الظهار. وروى اصحابنا انه اذا صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما ثم افطر لغير عذر، فقد اخطأ إلا انه يبني على ما قدمناه. وإن افطر قبل ذلك استأنف. ومتى بدأ بالصوم وصام بعضه ثم وجد العتق لا يلزمه العتق وإن رجع كان افضل. وقال قوم: يلزمه الرجوع إلى العتق. ومتى جامع في ليالي الصوم وجب عليه الاستئناف وبطل حكم التتابع، لانه خلاف الظاهر. ومتى جامع قبل الكفارة لزمته كفارة ثانية عند اصحابنا، وكلما وطأ لزمته كفارة بعدد الوطئ. وقوله " فمن لم يستطع " يعني من لم يقدر على الصوم " فاطعام ستين مسكينا " يعني - عندنا - لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر أعطاه مدا. وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه اعطى المظاهر نصف وسق ثلاثين صاعا. وقال أطعم ستين مسكينا وراجعها وذلك انه كان فقيرا عاجزا عن جميع الكفارات. وقال الحسن: اعانه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخمسة عشر صاعا. والعدد مراعى، فان لم يجد العدد كرر على الموجودين تمام الستين. وإن جامعها قبل ان يتم الاطعام، فظاهر المذهب يقتضي انه يلزمه كفارة