وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(434) واختلفوا في الامر بالكتابة مع طلب المملوك لذلك وعلم مولاه أن فيه خيرا. فقال عطاء: هو الفرض. وقال مالك، والثوري، وابن زيد: هو على الندب. وهو مذهبنا. وقوله " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " أمر من الله تعالى أن يعطي السيد مكاتبه من ماله الذي أنعم الله عليه، بأن يحط شيئا منه. وروى عبدالرحمن السلمي عن علي (ع) أنه قال: يحط عنه ربع مال الكتابة. وقال سفيان احب ان يعطيه الربع، او أقل، وليس بواجب وقال ابن عباس وعطاء وقتادة: أمره بأن يضع عنه من مال الكتابة شيئا. وقال الحسن وابراهيم: حثه الله تعالى على معونته. وقال قوم: المعنى آتوهم سهمهم من الصدقة الذي ذكره في قوله " وفي الرقاب " (1) ذكره ابن زيد عن أبيه، وهو مذهبنا. واختلفوا في الحط عنه، فقال قوم: هو واجب. وقال آخرون - وهو الصحيح - انه مرغب فيه. وقوله " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا " نهي عن اكراه الامة على الزنا. قال جابر بن عبدالله: نزلت في عبدالله بن ابي بن سلول، حين اكره أمته مسيكة على الزنا، وهذا نهي عام لكل مكلف عن أن يكره أمته على الزنا طلبا لمهرها وكسبها. وقوله " ان اردن تحصنا " صورته صورة الشرط وليس بشرط وانما ذكر لعظم الافحاش في الاكراه على ذلك. وقيل: انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعني على تلك الصفة. وقوله " ومن يكرههن " يعني على الفاحشة " فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم " اي لهن " غفور رحيم " ان وقع منها صغير في ذلك، والوزر على المكره. ــــــــــــــــــــــــ (1) سورة 9 التوبة آية 61 (*)