وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(44) ارجعون " (3) وكل ذلك يريد به المقاربة. ولولا ذلك لما أسند اليه القول بعدالموت. وقوله " حين الوصية " فلايجوز أن يحمل على الشهادة، لانها اذا عملت في ظرف من الزمان لم تعمل في ظرف آخر منه، ويمكن حمله على أحد ثلاثة أشياء: أحدها - أن تعلقه بالموت كان الموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه. الثاني - على حضر أي اذا حضر: هذا الحين. الثالث - أن يحمله على البدل من (اذا) لان ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان، فيبدله منه، ويكون بدل الشئ من الشئ اذاكان إياه. وقوله " اثنان ذوا عدل منكم " خبر المبتداء الذي هو (شهادة) وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على مابيناه، لان الشهادة لاتكون إلا من اثنين وقوله " منكم " صفة لقوله " اثنان " كما ان (ذواعدل) صفة لهما، وفي الظرف ضمير وفي معنى (منكم) قولان: أحدهما - قال سعيد بن المسيب وعبيدة ويحيى بن يعمر ومجاهد وقتادة وابن عباس: أي من المسلمين، وهوقول أبي جعفر وابي عبدالله (ع). الثاني - قال سعيد بن المسيب وعبيدة - في رواية اخرى - وعكرمة: إنهما من حي الموصي والاول أظهر وأصح، وهواختيار الرماني، لانه لاحذف فيه. وقوله " أو آخران من غيركم " تقديره أو شهادة آخرين من غيركم، وحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه. و (من غيركم) صفة للاخرين. وقيل في معنى " من غيركم " قولان: أحدهما قال ابن عباس وأبوموسى الاشعري وسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وشريح وابراهيم وابن سيرين ومجاهد وابن زيد واختاره أبوعلي الجبائي، وهو قول أبي جعفر وابي عبدالله (ع) أنهما من غير أهل ملتكم. ـــــــــــــــــــــــ (1) سورة 23 المؤمنون آية 100