(465) وبالأخذ بسنته والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة إليه بعده فانها رد إليه. القمي عن الصادق (عليه السلام) قال نزل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول والى أولي الأمر منكم. وفي الكافي والعياشي عن الباقر (عليه السلام) انه تلا هذه الآية هكذا فان خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم قال كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم انما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله. وفي نهج البلاغة في معنى الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال انا لم نحكم الرجال وانما حكمنا القرآن وهذا القرآن انما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وانما ينطق عنه الرجال ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله تعالى وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فرده إلى الله أن نحكم بكتابه ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته فإذا حكم بالصدق كتاب الله فنحن أحق الناس به وان حكم بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنحن أولاهم به وقال (عليه السلام) في عهده للأشتر واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور فقد قال الله سبحانه لقوم أحب ارشادهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فالراد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والراد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. وفي الإحتجاج عن الحسين بن علي (عليه السلام) في خطبته واطيعونا فان طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله وطاعة رسوله مقرونة قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فان الإيمان يوجب ذلك أي الرد خير وأحسن تأويلا من تأويلكم بلا رد.