وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[15] أنَّ الزّنا والشِّركَ صنوانِ. قال الرّسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص"(1) * * * ملاحظات 1 ـ الحالات التي يعدم فيها الزاني ما ذكرته الآيةُ السابقة حكْمٌ عامٌّ يُستثنى منه زنا المحصّن والمحصنة، فحدُّهُما القتل، إذا ثبت عليهما الجُرْمُ. ويقصد بالمحصن الرجل الذي له زوجة تعيشُ معه، والمحصنة هي المرأة المتزوجة التي يعيش زوجها معها فمن توفر له السبيل المشروع لإرضاء الغريزة الجنسية ثمّ يزني فإنّ حدّه القتل. كما أن الزنا بالمحرمات حكمه الإعدام. وكذلك الزنا بالعنف والإكراه، أي الاغتصاب فحكمه القتل أيضاً. وفي بعض الحالات يحكم إضافة إِلى الجلد بالنفي وأحكام أُخرى ذكرتها الكتب الفقهية. 2 ـ لماذا ذكرت الزانية أولا؟ لا شك في أنّ ممارسة هذا العمل الذي يخالف العفة، هي في غايةِ القبح، وتزدادُ قُبحاً وبشاعةً بالنسبة للمرأةِ، فحياؤها أكثر من حياء الرجل، والخروج عليه دليل تمرد شديد جدّاً. وإضافة إلى أنّ عاقبته المشؤومةَ بالنسبةِ لها أكبر رغم فداحتِهِ وَوَبالِه على الطرفين كليهما. ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ الكافي، الأصول، المجلد الثاني، صفحة 26 (المطبعة الإسلامية عام 1388). حسبما نقله صاحب نور الثقلين، المجلد الثالث، ص 571.