وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 403 @ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | قوله ! 2 < ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان > 2 ! وعقدها هو لفظ باللسان وقصد بالقلب لأن | ما لم يقصده من أيمانه فهو لغو لا يؤاخذ به ثم في عقدها قولان : .
أحدهما : أن / | تكون على فعل مستقبل ولا تكون على خبر ماض ، والفعل المستقبل نوعان : نفي | وإثبات ، فالنفي أن يقول : ' والله لا فعلت كذا ' والإثبات أن يقول : ' والله لأفعلن ' أما | الخبر الماضي فهو أن يقول : ' والله ما فعلت ' وقد فعل ويقول : ' والله لقد فعلت كذا ' | وما فعل فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته ونفيه . وفي انعقادها بالخبر | الماضي قولان أحدهما : أنها لا تنعقد بالخبر الماضي قاله أبو حنيفة وأهل العراق ، | .
والقول الثاني : أنها تنعقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما قاله الشافعي | وأهل الحجاز . | | ثم قال ! 2 < فكفارته إطعام عشرة مساكين > 2 ! فيه قولان : .
أحدهما : أنها كفارة ما عقدوه | من الأيمان قالته عائشة والحسن والشعبي وقتادة ، .
والثاني : أنها كفارة الحنث فيما | عقدوه منها وهذا أشبه أن يكون قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم . | والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها فإنها لا تخلو | من ثلاثة أحوال : .
أحدها : أن يكون عقدها طاعة وحلها معصية كقوله : ' والله لا قتلت | نفساً ولا شربت خمراً ' فإذا حنث بقتل النفس وشرب الخمر كانت الكفارة لتكفير مأثم | الحنث دون عقد اليمين ، .
الحال الثاني : أن يكون عقدها معصية وحلها طاعة كقوله | ' والله لا صليت ولا صمت ' فإذا حنث بالصلاة والصوم كانت الكفارة لتكفير مأثم العقد | دون الحنث .
والحال الثالث : أن يكون عقدها مباحاً وحلها مباحاً كقوله : ' والله لا | لبست هذا الثوب ' فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص . | | ثم قال ! 2 < من أوسط ما تطعمون أهليكم > 2 ! فيه قولان ، أحدهما : من أوسط أجناس الطعام | قاله ابن عمر والحسن وابن سيرين . . . . . . . . . . . |