وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 244 ] المقصد السادس في دية الشجاج في الحارصة - وهي: التي تقشر الجلد بعير -. وفي الدامية - وهي: الآخذة في اللحم يسيرا - بعيران. وفي الباضعة - وهي: النافذة في اللحم - ثلاثة. وفي السمحاق - وهي: البالغة إلى الجلد الرقيق على العظم - أربعة. وفي الموضحة - وهي التي تكشف هذه الجلدة عن العظم - خمسة. وفي الهاشمة - وهي: التي (1) تهشم العظم - عشرة أرباعا (2)، أو ثلاثا في الخطأ وشبهه. وفي المنقلة - وهي: المحوجة إلى نقل العظم - خمسة عشر بعيرا. وفي المأمومة - وهي: البالغة أم الرأس، وهي: الخريطة الجامعة للدماغ - ثلث الدية. ________________________________________ وقال الفخر في الايضاح 4 / 711 في شرح عبارة القواعد - وقيل: إن دام إلى الليل فالدية وإن كان إلى الظهر فالنصف وإن كان إلى ضحوة فالثلث - بعد نقلة روايتين متعلقتين فيما نحن فيه، قال: " وهاتان الروايتان لم يشتملا لا على النصف المذكور في الكتاب، ولم نقف عليه في شئ من كتب الأصحاب ". وذكر المحقق الكركي في جامعه 2 / 274 نص عبارة القواعد من دون أي تعليق عليها. وقال السيد العاملي في مفتاحه 10 / 477 في شرح عبارة القواعد: " وقد أنكر ولده وجماعة كثيرون ممن تأخر عنه وجود قائل به أو رواية تدل عليه... وقد حكى عن الجامع والنزهة والوسيلة، والموجود في الأخير: إن أصابه السلس ودام إلى الليل فيه الدية ". وقال الشيخ محمد حسن في جواهره 42 / 315 بعد نقل عبارة القواعد: " وإن كنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد " (1) لفظ " التي " لم يرد في (م). (2) هذا في العمد. ________________________________________