وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 239 ] فعليه حكومة، فإن (1) نبت سن الصغير فالأرش، وإلا الدية. وفي العنق إذا كسر فاضور (2) أو منع الازدراد فالدية، فإن زال فالأرش، وفي اللحيين (3) من الطفل أو من (4) لا أسنان له الدية، ولو قلعا مع الأسنان فديتان، وفي نقصان المضغ أو تصلبهما الأرش. وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة (5) النصف، وحدهما: المعصم، فإن قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة، ولو كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد [ بطشا ] (6) هو الأصلي وإن كانت منحرفة عن الساعد، ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد وزيادة حكومة، وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة ثلثها، إلا في الابهام فالنصف، وفي الزائدة ثلث الأصلية سواء الاصبع والأنملة، وفي شلل الاصبع ثلثا ديتها، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، فإن نبت أبيض فخمسة، ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها، فإن قطع الكف بعد الأصابع فالحكومة. وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث، ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار (7)، فإن عثم (8) فألف، ولو شلت الرجلان بكسرة فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان. ________________________________________ (1) في (م): " وإن ". (2) أي: التوى، انظر: مجمع البحرين 3 / 375 ضور. (3) بفتح اللام: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما، ويقال لملتقاهما الذقن، وعليهما نبات الأسنان السفلى، انظر: مجمع البحرين 1 / 373 لحا. (4) في (م): " ومن لا ". (5) في (س): " واحد ". (6) زيادة من (س). (7) لفظ " دينار " لم يرد في (م). (8) أي: انجبر على غير استواء، انظر: لسان العرب 12 / 384 عثم. ________________________________________