وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 236 ] وفي كلب الحائط عشرون، وفي كلب الزرع قفيز بر (1)، ولا قيمة لغيرها من الكلاب، وهذه التقديرات للقاتل، أما الغاصب فالقيمة وإن زادت، ولو أتلف على الذمي خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الأرش، ولو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها، ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي متظاهر فلا ضمان، ولو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه، ولو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه، وقيل: يضمن ليلا لا نهارا (3)، وعن علي عليه السلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق: يضمن (4) الثلاثة حصته (5). المقصد الرابع في دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، وفي شعر الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا (6) فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي أحدهما النصف، وفي البعض بالحساب، وفي الأهداب الأرش - ولا شئ مع الأجفان - وقال الشيخ: الدية، ومع الأجفان ديتان (7). ________________________________________ (1) في (م): " قفيز من بر ". (2) لفظ " على الذمي " لم يرد في (م). (3) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 8 / 79، وأبو الصلاح في الكافي: 401، وابن حمزة في الوسيلة: 428، وغير هم.) 4) في (م): " تضمين ". (5) روى هذا الحديث الشيخ في التهذيب 10 / 231 حديث 910، والصدوق في الفقيه 4 / 127 حديث 450، بسند هما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحد هم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذى عقله: أغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه. (6) في (س): " ثبتا ". (7) قاله في الخلاف: مسألة 25 من كتاب الديات، وفي (س) و (م): " الديتان ". ________________________________________