وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 188 ] ضمن، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية، وإن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية خاصة، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس، فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم يده مقبلا وسرى الجميع، أو يديه مقبلا ورجله مدبرا فالنصف فيهما (1) على رأي. ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم يندفع بالدفاع. وله زجر المطلع، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود فهدر، ولو بادر من غير زجر ضمن [ أو ] (2) رمى ذا الرحم بعد الزجر (3)، إلا أن تكون المرأة مجردة (4). ولو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان. ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان، وإن افتقر إلى الجرح بالسكين أو اللكم جاز، ويعتمد الاسهل وجوبا مع الامتناع به، فيضمن لو تخطاه. ويضمن الزحفان العاديان، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن، ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية (5)، ولو تجارحا وادعى كل الدفع تحالفا وضمنا. ولو أكرهه الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامة، ولو لم يكرهه فلا دية. ولو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية. ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة، ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي ________________________________________ (1) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في قوله " فيهما " يعود على المسألتين ". (2) في (الأصل): " و " المثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. (3) فيضمن أيضا. (4) فيكون دم الرحم هدرا بعد الزجر. (5) في (س): " الجناية ". ________________________________________