وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 166 ] منه الدية، ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية، وللولي قتل الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم، وقتل البعض ودفع فاضل دية صاحبه، وعلى الباقي من الشهود الاكمال بعد إسقاطه حق المقتولين. ولو رجع أحد الأثنين خاصة فعليه نصف الجناية، وإن اقتص الولي دفع نصف الدية، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر. ولو رجع أحد الشهود الزنا بعد الرجم وقال: تعمدت، ولم يوافقه الباقون، اقتص منه خاصة، ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية. ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة، ولو رجع المزكي فلا قصاص وعليه الدية، ولو قال الشاهد: تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي فالأقرب الدية، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض فالقصاص، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم، فإن قتل اقتص من الشهود. ولو رجع شاهدا الاحصان، فالأقرب التشريك، وهل يجب الثلث، أو (1) النصف؟ إشكال، ولو رجع أحد الشهود الزنا أو أحد شاهدي الاحصان ففي قدر الرجوع إشكال. الثاني: البضع إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت (2) الزوجية، ولو رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل، ولو دخل فلا غرم، ولو رجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس (3) وعلى كل امرأة نصف سدس. ________________________________________ (1) في (س): " أم ". (2) في (م): " بطل وثبتت ". (3) في (م): " سدس ". ________________________________________