وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 158 ] أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع، وتقبل شهادة العدو لعدوه، ولو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة، أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا من أولئك قبلت. ومنها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ: تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك (1)، وترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة، إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة على إشكال، ولا يصير بالتبرع مجروحا، ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت، ولا يحمل على الحرص. ومنها: مهانة النفس كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن (2)، ومرتكب (3) ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به، وتارك السنن أجمع. والنسب لا يمنع الشهادة (4) وإن قرب، كالوالد للولد (5) وبالعكس، والزوج لزوجته وبالعكس، والأخ لأخيه، وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه، إلا الولد على والده خاصة (6) على رأي، والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة، وتقبل شهادة الأجير والضيف. الفصل الثاني في الشروط الخاصة: وهي خمسة: ________________________________________ (1) قاله في المبسوط 8 / 179. (2) وهو: الذي لا يبالى ما صنع ولا بما قال وما قيل له كأنه من غلظ الوجه والصلابة، وهو الذي يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية ولا يمضه عذل عاذلة ولا تفريع من يقرعه، وهو الذي يخلط الجد بالهزل، انظر: اللسان 13 / 400 مجن. (3) في (س): " والمرتكب ". (4) في (س): " شهادة ". (5) في (س) و (م): " لولده ". (6) يريد بقوله " خاصة " تخصيص الاستثناء بالشهادة عليه لا له فأنه لو شهد له قبل، ويمكن أن يكون راجعا إلى الولد، أي: إلا الولد خاصة فإنه لا تقبل شهادته على والده، قاله الشهيد في غاية المراد. ________________________________________