وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 448 ] أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة، ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى، ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى. ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص، ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص. ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل من قيمته وأرش الجناية، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده. والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف، والقيمة على رأي، وعدم اشتماله على صفة تزيد بها القيمة كتعليم (1) الصنعة وثوب العبد وخاتمه، وقول المالك في السلامة، وفي رد العبد بعد موته. ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم وقت البيع ما يدل على التملك. ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج إلا بالهدم والكسر، فإن فرط أحدهما ضمن [ وإن ] (2) انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة. ________________________________________ (1) في (م): " كتعلم ". (2) في (الأصل): " فإن " والمثبت من (س) و (م). ________________________________________