وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 443 ] ويكره: أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق [ و ] (1) المعسر، وما تقل قيمته ويكثر نفعه (2)، ويستحب الاشهاد عليها. والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة (3) فهو لواجده، ولو وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له، والمشترك لقطة. ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا، ولا يضمن إلا بنية التملك أو التعدي، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه. وهي: أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط، وبعده كذلك إن لم ينو التملك، فإن نواه ضمن، والزيادة المنفصلة له، ولا يجب دفع العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال. ولا يضمن المولى بتفريط العبد، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي، فلو ردها [ به ] (4) ضمن إن أقام غيره البينة، ويستقر الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك، ولو أقام كل بينة أقرع مع عدم الترجيح، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها للثاني، وإلا ضمن، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الأول. ________________________________________ (1) زيادة من (س) و (م). (2) في (م): " وتكثر منفعته ". (3) في (س) و (م): " أو الخربة ". (4) زيادة من (س) و (م). ________________________________________