وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 441 ] وشرط الثالث: المالية، وانتفاء اليد، وأهلية اكتساب الأخذ. ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي تعريفه في تملك مولاه. المطلب الثاني: في الأحكام يجب أخذ اللقيط على الكفاية، وهو حر على الأصل مسلم، إلا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد وعاقلته الامام (1)، ولو توالى أحد أجاز. وليستعين (2) الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب عليهم، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين، ولو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء. ويملك ما يده عليه، مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل وشبهه، لاما (3) يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء. ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الاذن. ولو جني عليه (4) اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا الملتقط، ولا يجب التأخير على رأي. ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ، والرشد، وانتفاء العلم بحريته، وادعائه لها. ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا، لكن لا يثبت كفره ولا رقه، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الانفاق بالمعروف وإن ________________________________________ (1) في حاشية (م): " إذا لم يظهر له نسب ولم يتوالى أحدا ". (2) في (س) و (م): " ويستعين ". (3) في (س): " لا بما ". (4) أي: اللقيط. ________________________________________