وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 439 ] المقصد الثامن في العارية وهي جائزة من الطرفين، وإنما تصح من جائز التصرف، ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة. وكلما صح (1) الانتفاع به مع بقائه صح إعارته، ويقتصر المستعير على المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف، وتصح استعارة الشاة للحلب والأمة للخدمة للأجنبي. وينتفع المستعير بما جرت العادة، فإن نقص من العين شئ بالاستعمال أو تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير، أو يستعير المحرم صيدا، أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضة، إلا أن يشترط سقوط الضمان، وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال، ولو فرط ضمن. ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه، ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب لا عالما ومفرطا، ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم، ولو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش. وليس له قلع الميت بعد الاذن في الدفن، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالاذن، وليس للمستعير الاعارة ولا الاجارة إلا بإذن (2). ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص، ويضمن بالجحود، ويقبل قوله في (3) التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد. ________________________________________ (1) في (م): " يصح ". (2) في (م): " بإذنه ". (3) إلى هنا انتهى السقط الموجود في نسخة الأصل، والحمد لله. ________________________________________