وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 431 ] ولو جعل للرد شيئا فرده جماعة استحقوه [ و ] (1) يقسم بينهم، ولو جعل للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشئ، ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مخالفا للاخر فردوه فلكل ثلث ما عينه. وكذا لو اتفقوا، ولو جعل للبعض معينا وللآخر مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل. ولو تبرع واحد مع المجعول له فلا شئ له وللمجعول النصف، ولو رد من البعض فله بالنسبة. والقول قول المالك في عدم الاشتراط، وفي حصول الضال (2) في يد العامل قبل الجعل، وفي كون المأتي به غير المقصود، وفي قدر الجعل وجنسه، لكن يحلف على ما ادعاه العامل، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل، إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه. المقصد الرابع في السبق والرماية وإنما يصحان في السهم، والنشاب، والحراب، والسيف، والابل، والفيلة، والفرس، والحمار،: والبغل، دون الطيور والقدم والسفن والمصارعة وشبهها. فإن اكتفينا بالايجاب فهو جائز، وإلا فلازم. وتفتقر المسابقة: إلى تقدير المسافة وتقدير العوض دينا كان أو عينا من أحدهما أو أجنبي، وتعيين ما يسابق عليه، واحتماله السبق، وجعل العوض لهما أو للمحلل أو الأجنبي على إشكال، والرمي إلى عدده، وعدد الاصابة وصفتها، وقدر المسافة، والعوض، والغرض، وتماثل جنس الالة. ولا يشترط تعيين القوس، ولا السهم، ولا المبادرة والمحاطة، ولا تساوي الموقف. وكما يصح الرهن على الاصابة يصح على التباعد، وأن يبذل (3) العوض ________________________________________ (1) زيادة من (م) تقتضيها العبارة. (2) في (م): " الضالة ". (3) أي: ويصح أن يبذل. ________________________________________