وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 428 ] ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة، ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك الابقاء، والأرش (1) لو أزاله. ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر صح بلفظ المزارعة، ولو أجره بالحصة بطل. المطلب الثاني: المساقاة وفيه مقامان: الأول في الأركان: وهي أربعة: العقد، ولمحل، والمدة، والفائدة. وصيغة الايجاب: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك وشبهه. وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل، وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إن ظهر للعمل زيادة. وأما المحل فهو: كل أصل ثابت (2) له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل والشجر، وفي التوت والحناء نظر، وإنما تصح إذا كانت الأشجار مرئية. ولو ساقاه على ودي (3) غير مغروس ففاسد، ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطل. وتصح إلى مدة تحمل فيها غالبا وإن لم تحمل، ولو كانت الثمرة لا تتوقع إلا في آخر في المدة صح، ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، وأن تحصل الثمرة فيها غالبا. ويشترط شياع الفائدة، فلو اختص بها أحدهما، أو شرط مقدارا معينا ________________________________________ (1) في (م): " أو الأرش ". (2) في (م): " نابت " (3) وهو: صغار النخل قبل أن يحمل، انظر: مجمع البحرين 1 / 433 ودا. ________________________________________