وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 412 ] ولو أقر ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا، ولا يعتبر التصديق، وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون. ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق، وإذا صدقه توارثا، ولا يتعدى التوارث، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب، ولو أقر ولد الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف وللثاني السدس وللأول الثلث، ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني، ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا. ولو أقرت الزوجة بابن، فإن صدقها الاخوة فللولد سبعة الأثمان، وإلا الثمن. وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه (1)، وإن كان مثله دفع بنسبة نصيبه، ولا يثبت النسب إلا بشاهدة عدلين. ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور (2)، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب. ولو أقر باثنين أو لي منه دفعة، فصدقه كل عن نفسه، لم يثبت النسب. ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما. ولو أقر بوارث أولى منه، ثم بأولى منهما، فإن صدقه الأول دفع المال إلى الثاني، وإلا إلى الأول وغرم للثاني. ولو أقر بمساو للأول، فإن صدقه تشاركا، وإلا غرم للثاني نصف التركة. ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، وإلا النصف فإن أقر بآخر ________________________________________ (1) لفظ " إليه " لم يرد في (م). (2) في حاشية (م): " خلافا لأبي حنيفة، قا شهادة الوارث لمورثه باطلة، فلا يثبت أنهما غير وارثين إلا بعد ثبوت نسب الولد، ولا يثبت نسبه إلا بعد كونهما غير وارثين ". وفي حاشية (س): " ووجه عدم لزوم الدور: لأنهما إذا كانا عدلين لا يتوقف قبول الشهادة منهما على كونهما وارثين حتى يلزم الدور به ". ________________________________________