[ 357 ] والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح (1). وهو خمسة: الأول: بيع الأعيان النجسة. كالخمر، والنبيذ، والفقاع نجس (2) من المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة، وكلب الهراش، والخنزير، والأرواث، والأبوال، إلا بول الابل. ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الاعلام. الثاني: ما قصد به المحرم. كآلات اللهو والقمار، والأصنام، والصلبان، وبيع السلاح لاعداء الدين، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما. الثالث: ما لا انتفاع به. كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان (3). الرابع: ما هو حرام في نفسه. كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش [ بما ] (4) يخفى، وتدليس الماشطة، ________________________________________ (1) في (س) و (م): " قبيح ". (2) في (س) و (م 9: " وما ينجس ". (3) ذهب إلى المنع: ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: 340، وسلار في المراسم: 170. وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر: 208، والمحقق في الشرائع 2 / 10. (4) في (الأصل): " لما " والمثبت من (س) و (م). ________________________________________