وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] إذا عرف الحاجة إلى الضرب، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن الامام علي رأي. ولا تقام الحدود إلا بإذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل: وعلى الولد والزوجة (1). وللفقيه الجامع لشرائط الافتاء - وهي: العدالة، والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية - إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق. ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم. ولا يحل الحكم والافتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا. والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الامام (2)، والأحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل. ________________________________________ (1) و (2) قاله الشيخ في النهاية: 301. ________________________________________