وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 709 ] وقيل (1): ما دام المعتق حيا فلا يترقى الى عصباته وإن فضل عنه شئ، إذ لا ولاء لهم، فإن مات فعصباته كعصبات الجاني. ومعتق الأب أولى بالتحمل من معتق الام، فإن كان أبوه رقيقا عقل عنه معتق الام، فإن جنى الولد - حينئذ - عقل عنه معتق امه، فإن اعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء الى معتقه، فإن حصلت سراية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب، لأنها حصلت بجناية (2) قبل الجر، فلا يضمنها مولى الأب، ولا يضمنها أيضا مولى الام وإن ضمن أصل أرش الجناية، لأن الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولى الام، فتكون في مال الجاني ولا تضمن في بيت المال، لأنه لم يخل عن الموالي. ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعده فعلى مولى الام دية كاملة. ولا يعقل مولى المملوك جنايته، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو ام ولد، وإذا لم يوجد عصبة ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن، ولا يعقل عنه المضمون، ولا يجتمع مع عصبة (3) ولا معتق، لأن عقده (4) مشروط بجهالة النسب وعدم المولى. ولا يضمن الإمام مع وجوده ويسره، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام من بيت المال. الفصل الثاني في كيفية التوزيع وفيه مطلبان: الأول بيان ما يوزع على العاقلة قد بينا: أن دية العمد وشبهه في مال الجاني، وإنما يتحمل العاقلة دية الخطأ ________________________________________ (1) المبسوط: كتاب الديات فصل في العاقلة ج 7 ص 179. (2) في (ص): " بجنايته ". (3) في المطبوع " مع عصبته ". (4) في (ش 132): " عقله ". ________________________________________