[ 6 ] ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه، إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال. ويملك - حينئذ - بالأخذ على إشكال. (ج): يكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب الى ذهاب الشفق، وفي المحاق، وفيما بين طلوع الفجر والشمس، وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان، وليلة النصف، وسفرا مع عدم الماء، وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء، والزلزلة، وعاريا، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء - ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل - ومع حضور ناظر إليه، والنظر الى فرج المرأة مجامعا، واستقبال القبلة واستدبارها، وفي السفينة، والكلام بغير ذكر الله (1). (د): يجوز النظر الى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا، واليها قائمة وماشية وإن لم يستأذنها، وبالعكس. وروي (2): الى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب. والى أمة يريد شراءها (3) والى شعرها ومحاسنها، دون العكس. والى أهل الذمة (4) وشعورهن، إلا لتلذذ أو ريبة. وأن ينظر الرجل الى مثله - إلا العورة - وإن كان شابا حسن الصورة، إلا لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة. والملك والنكاح يبيحان النظر الى السوأتين من الجانبين على كراهية. ويجوز النظر الى المحارم عدا العورة، وكذا المرأة. ولا يحل النظر الى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها، ويجوز الى وجهها وكفيها مرة لا أزيد. وكذا المرأة. وللطبيب النظر الى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة، وكذا لشاهد الزنا النظر الى الفرج لتحمل الشهادة عليه. ________________________________________ (1) لفظة الجلالة لا توجد في (ب وص). (2) وسائل الشيعة: باب 36 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ج 14 ص 59 أحاديث الباب وغيره، وصحيح مسلم: ح 1424 ج 2 ص 1040، وسنن الترمذي: ح 1087 ج 3 ص 397. (3) من لا يحضره الفقيه: حديث 9 ج 4 ص 12، والتهذيب: حديث 321 ج 7 ص 75. (4) الكافي: حديث 1 ج 5 ص 524، ومن لا يحضره الفقيه: حديث 1438 ج 3 ص 300. ( ________________________________________