[ 512 ] أو أمه سدس أصل المال، فإن كانا فهو بينهما نصفين، لأنه ليس بميراث بل هو هبة، فإن أخذ السدس فلا طعمة. فإذا خلفت المرأة أبويها وزوجها، وأبوي أبيها، وأبوي أمها، أو أحدهم أطعمت الأم أبويها، أو أحدهما سدس أصل المال، ولا يطعم الأب أبويه (1) فإن خلف أبويه، ومن يحجب الأم، أطعم (2) أبويه ولم تطعم الأم أبويها، وإذا انفرد الولد، فله المال كله ذكرا كان، أو أنثى، النصف للأنثى بالتسمية والباقي رد عليها بآية أولى الأرحام (3). فإن خلف ذكورا، فبينهم بالسوية، فإن خلف إناثا، فلهن الثلثان بالفرض والباقي لهن بالسوية بالاية (4). فإن خلف ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم. ولا ترث بنت بنت، وابن بنت، وبنت ابن، وابن ابن مع الإبن والبنت، للصلب. ويرد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين. والقول بالعصبة باطل عند الامامية. فإن خلف مع الذكور زوجا، أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى، والباقي للولد الذكر، أو الأنثى، أو للأنثى والذكر فصاعدا، أو ولد الإبن، أو ولد البنت، وولولد البنت، النصف بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معهم ولد الإبن فالثلث لهم، والثلثان لولد الإبن كذلك. ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ولد الولد * * * ________________________________________ (1) لأنه أخذ سهمه الأدنى (2) أي الأب (3) (4) الانفال، الآية 57 والأحزاب، الآية 6 ________________________________________