وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] ويكره للرجل والمرأة أن يجنبا مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه، وأن تختضب المرأة حايضا. ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته. ولا بأس بقرائة القرآن في الحمام. ويكره أن يدخل الماء إلا بمئزر فإن له اهلا. ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد. وعن أبي (1) الحسن الأول عليه السلام ولا يغتسل من الشئ التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس - تمام الخبر -. وعن الرضا عليه السلام سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس (2). ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة. وحلق الابط أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه. والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقص الشارب. وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة، والابطين، والختان، والاستنجاء. وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة وهي إلى شحمة الأذن. والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل، ويكره في الحمام. والتسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك، ويستاك عرضا. ويدهن غبا (3) ويكتحل وترا. ________________________________________ (1) الوسائل ج 1 الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 5 و 1. (2) الوسائل ج 1 الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 9. (3) أي يوم ويوم لا. ________________________________________