وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النجاسة وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ولا بد من كون المادة مما لا يقبل النجاسة بانفرادها أو اتصالها بما فيه. ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقى الدواب والزروع ولا بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وازالة النجاسة لأنه ماء مطلق. والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية. وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في إنائين تركا ولم يجز التجري وكذا ما زاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول. وماء البحر طهور، ويكره ما قصد إلى تشميسه وسؤر كل حيوان طاهر، طاهر، وسؤر كل حيوان نجس، نجس كالكلب والخنزير. ويكره استعمال سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر الفأرة. والجنب والحائض ليسا بنجسين، ولا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة، ولا بأس بسؤر الهر ويكره سؤر الدجاج. وإذا عجن عجين بماء نجس فروى (1): أنه يؤكل وأن النار طهرته، وروي (2) أنه يباع من مستحل الميتة، وروي (3): أنه يدفن. وإذا استعمل ماء نجسا في طهارة عالما به فطهارته فاسدة، وعليه إعادة ما صلى به منها، وإن لم يكن عالما ثم علم اعاد ما كان في الوقت، وإن تقدمه العلم اعاد ________________________________________ (1) الوسائل: الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 17 و 18 (2) الوسائل: الباب 11 من أبواب الاسئار الحديث 1 (3) الوسائل: الباب 11 من أبواب الاسئار الحديث 2 ________________________________________