وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 86 ] الوضوء وخلل الاصابع (22). وما روي عنه عليه السلام إنه توضأ مرة مرة وغسل رجليه (23). وأما الاجماع فإن أئمة الجمهور الاربعة يفتون بوجوبه. وأما المعقول فنقول: لو كان الفرض غير الغسل لكان النبي صلى الله عليه وآله يفعله دائما، ولو كان كذلك لما اختصت الشيعة به، ولكان إما متفقا عليه أو مختلفا فيه اختلافا ظاهرا بين الصحابة، لاستحالة اتفاق الصحابة على المعاندة خصوصا فيما لا غرض فيه. والجواب: قوله: لا نسلم أن الخفض بالعطف على الرؤوس، ولم لا يكون بالمجاورة وإن كان حقه النصب عطفا على الايدي، كقولهم: جحر ضب خرب. قلنا: الاعراب بالمجاورة نادر، قصره أهل الادب على موارده، فلا يقاس عليه. على أن فضلاء النحاة أنكروا الاعراب بالمجاورة أصلا، وتأولوا المواضع التي توهم ذلك فيها بما أقتضي رده إلى وجوه من الاعراب مطابقة لاصولهم. ولو سلمنا إعراب المجاورة وجواز القياس، لوجب اشتراط زوال اللبس، وهنا يحصل الالتباس، فلا يستعمل المجاورة لفوات شرط استعمالها. ثم يجب اشتراط تجردها ________________________________________ = وسنن أبي داود وسنن النسائي وغيرها. راجع فيض القدير شرح الجامع الصغير 6 / 366. (22) في نيل الاوطار 1 / 179: عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني عن الوضوء قال: اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. (23) قال السيد المرتضى: فان عارضونا بما يروونه من الاخبار التي يقتضي ظاهرها غسل الرجلين كروايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله: انه توضأ مرة مرة وغسل رجليه وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به... وراجع السنن الكبرى للبيهقي 1 / 47 باب غسل الرجلين. ________________________________________