[ 70 ] وأما المعقول فنقول: قوله: لو كانت النجاسة المتقدمة مانعة من الاستعمال لم يجز استعمال ما يشاهد فيه نجاسة ولو كان كثيرا إلا بعد العلم بسبق الطهارة على ورودها عليه. قلنا: لا نسلم الملازمة، وهذا لان الماء في الاصل على الطهارة فلا يعدل عن الاصل إلا مع يقين النجاسة بناء على اليقين السابق. ولما كان وقوعها سابقا ولا حقا محتملا، كان التنجيس غير متيقن وسبق الطهارة متيقنا. وأما قوله: لو لم يطهر الكر المجتمع من النجاسات لما كانت الكرية مطهرة. قلنا: والامر كذلك. قوله: فلا تكون مانعة للنجاسة مع تقدم الطهارة. قلنا: لا نسلم وهذا لان الشرط في دفعه للنجاسة بقاء قوته سليمة عن الانقهار بالنجاسة، ولعل ذلك مملوح في قوله (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (34). قوله: الحكم بالطهارة يسر، و بالنجاسة عسر. قلنا: هو مخصوص بالعموم المتفق عليه الدال على وجوب الامتناع من الماء النجس، ونحن نتكلم على تقدير كونه نجسا. ثم نقول: هذا العموم معارض بقوله (عليه السلام): دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (35). ________________________________________ (34) رواه في الوسائل 1 / 117 عن الكتب الاربعة الكافي 3 / 2 والفقيه 1 / 9 والتهذيب 1 / 40 والاستبصار 1 / 6 وفيها " إذا كان " مكان " إذا بلغ ". (35) نقله الشيخ الحر في الوسائل 18 / 122 عن جوامع الجامع للشيخ الطبرسي ره ورواه العلامة المجلسي عن غوالي اللئالي في احاديث رواها الشهيد الاول راجع البحار 2 / 259 وأيضا نقله السيد المرتضى في الناصريات في المسألة 38. وقال الطبرسي في جوامع الجامع ج / 1 ص 13 الطبع الحديث: وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ________________________________________