وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 322 ] الجواب لا نقول إن لكل بلد حكم نفسه مطلقا، وكيف؟ والمروي عن الائمة عليهم السلام أنه يجب الصوم إذا شهد عدلان يدخلان و يخرجان من مصر (52). لكن قد يقال: إذا كانت البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضا لاتفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل. هكذا ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في المبسوط (53). وهذا يدلك على أن مع العلم بأنه متى اهل في بلد يعلم أنه مع ارتفاع المانع يجب أن يرى في الآخر كانت الرؤية فيه رؤية لذلك الآخر. أما إذا تباعدت البلدان تباعدا يزول معه هذا العلم فإنه لا يجب أن يحكم لها بحكم واحد في الاهلة، لان تساوي عروضها لا يعلم إلا من أصحاب الإرصاد وأرباب النجوم، وهو طريق غير معلوم، ولا يحصل به الوثوق فلهذا لا يعمل به. المسألة الثانية والعشرون الكافر إذا باشر الخمر بجسمه ثم صار خلا أيكون طاهرا أم لا؟ وإذا مزجت الخمر بالخل ما حكمه؟ وما ذكره ابن إدريس (54) أعليه معول أم لا؟ الجواب الاقرب أنها لا تطهر بالاتفاق والحال هذه، لان نجاسة الكافر أغلظ في الحكم من نجاسة الخمر، لان العصير إذا نجس بأن صار خمرا ثم انقلب خلا ________________________________________ (52) راجع الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان والتهذيب 4 / 154 باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله. (53) المبسوط 1 / 268. (54) السرائر ص 373 قال فيه: صار بالاجماع الخل نجسا ولا دلالة على طهارته بعد ذلك... ________________________________________