وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 320 ] في العبارة، وهذا يدلك على تسمية الركوع الواحد ركعة. أما الشك فإن كان بين الركعة الاولى المشتملة على خمس ركوعات وبين الثانية المشتملة على الاربع (47) بطلت الصلاة، لان الركعتين لا تحتملان السهو كصلاة الصبح والسفر، أما لو كان الشك في الركوع الواحد وإن سمي ركعة فإن كان شكه في محله لم ينتقل إلى القراءة أتى به، وإن كان انتقل ولو إلى القراءة وشك بني على أنه أتى به، ولم يؤثر الشك كما قلنا في الشك في الركوع في الفرائض الخمس (48). المسألة التاسعة عشرة إذا كان على الموروث دين وكان بعض الورثة حاضرا أو كانوا حاضرين، وتصدى بعضهم لجواب الغريم، فصالحه على عقار يساوي الدين، وحكم القاضي بذلك وأثبت صحته ومضت على ذلك مدة بعد علم باقي الورثة بذلك، وسكوتهم تلك المدة، ألهم أن يقولوا نحن ننقد الدين من أموالنا ولا نرضى تلك الصلحة (49) وهل لهم أن يطالبوا بالعقار والإرتفاعات من حاصله؟ الجواب نعم إذا كان العقار مما لباقي الورثة فيه حصة كان لكل منهم أن يطالب بحصته منه عدا المصالح، وأن يطالبوا بالنماء الحاصل منه، لان الصلح لا يمضي على الساكت وإن حضر، ولا يمضي حكم القاضي عليهم ولو تطاولت المدة، إلا أن يكونوا امتنعوا من تسليم الدين فقضى القاضي للغريم فإنه يمضي عليهم باعتبار حكم الحاكم لا باعتبار صلح المصالح. ________________________________________ (47) كذا في النسخ الاربعة. والصحيح: " على الخمس " كما لا يخفى. (48) أي قلنا لا اعتبار بالشك في الركوع بعد ما دخل في غيره. (49) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: المصلحة، ولعل الصحيح: المصالحة. ________________________________________