وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 318 ] ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به، ولا عن القصد به للاستباحة، فإذا تسقط تلك الفروع كلها، وتصح الصلوات بتلك الطهارات على التقديرات. المسألة السادسة عشرة لو احتلم ضحوة نهار في رمضان ولم يغتسل من جنابته إلى الليل هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟ الجواب لا يجب عليه القضاء، لان الاحتلام غير مقصود فلم يؤثر في الصوم، والبقاء على الجنابة بعد انعقاد الصوم غير مؤثر فيه، عملا بالاصل. المسألة السابعة عشرة هل تجوز هبة ام الولد أم لا؟ الجواب لا تجوز هبة ام الولد ولا الوصية بها ولا غير ذلك من وجوه الإنتقالات مادام ولدها باقيا إلا كما قبل (39) في ثمن رقبتها إذا لم يكن له وفاء إلا منها. ووجه المنع إجماع المسلمين (40) أنه لا خلاف فيهم فيه. ولو جاز هبتها لجاز للمستوهب بيعها وهو منفى بالاتفاق. المسألة الثامنة عشرة كيف حكم الشك في صلاة الآيات؟ وهل هي عشرة ركعات أم ركعتان؟ ________________________________________ (39) قال في الشرائع 3 / 139: لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى، ولا وجه لادائه إلا منها. (40) قال الشيخ في الخلاف 2 / 673: وقال داود يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه - أي المولى - بوفاته. ________________________________________