وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 315 ] العزية (31) وأما الاكثرون فقالوا بالمنع. ويدل على ما اخترناه رواية حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح - وساق الحديث إلى قوله -: يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل منهم شئ فهو للوالي، وإن عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم (32). وعند هذا أقول: إذا ثبت وجوب الاتمام على الوالي فعند عدمه يتولاه الحاكم عنه بطريق النيابة، لانه حق واجب في ماله فصحت النيابة في إخراجه. المسألة الثانية عشرة لا يجوز لنا أن نشتري سبي الظلمة، فلو وقع في أيدينا من ذراري مستحق السبي إما بأن ألجأتنا الظلمة إلى الخروج معهم إلى إغارة على (33) من يستحق السبي ومحاربتهم أو حاربناهم على وجه الدفع عنا، أنملكهم حينئذ، وهل لنا أن نسبيهم و ننتفع بهم و بأموالهم؟ الجواب نعم يجوز الانتفاع بأموال أهل الحرب وسبي ذراريهم وتملكهم كيف أمكن وصول ذلك إلينا إلا في زمان المهادنة، لانهم في الحقيقة فئ لنا، فتوصل المسلم إلى تملكهم كتوصله إلى الاشياء المباحة في الاصل مثل الكلا والماء المسألة الثالثة عشرة إذا كان على الانسان دين وليس له ما يقضي به ذلك الدين أيجب عليه ________________________________________ (31) ذكرها النجاشي في تأليفات المفيد. راجع الذريعة 15 / 263. وليست نسختها عندنا. (32) الكافي 1 / 540 والتهذيب 4 / 128 والاستبصار 2 / 56. (33) ليست كلمة " على " في بعض النسخ. ________________________________________